المؤسسات الدستورية والإدارية اللبنانية والاليات الحديثة في رسم وتنفيذ السياسات العامة (2)

2 مدة القراءة

إعداد | الأستاذ الدكتور برهان الدين الخطيب

القسم الثاني

النظام الإداري والسياسات العامة

 

يشكل النظام الإداري مفصلاً أساسياً في النظام السياسي، وهو مجموعة المبادئ والقواعد والبنى والآليات والأساليب والأنماط المتناسقة التي تؤمن تحقيق وتنفيذ مهام الدولة وسياساتها العامة على مدى أراضي الوطن وخارجها وذلك ضمن الأهداف المرسومة. وتتولى الإدارة العامة تنفيذ مهام الدولة المرسومة من قبل السلطات السياسية من خلال بنيتين أساسيتين من التنظيم الإداري هما: بنية التنظيم المركزي بوجهيها الحصري واللاحصرية وبنية التنظيم اللامركزي بوجهيها المحلي والمرفقي، يضاف إليهما بنية ثالثة تجمع بين المركزية اللاحصرية واللامركزية الإقليمية، تسمى الإدارة المشتركة (CO-Administration). وهذه البنى تتعلق ”بكيفية تحقيق الإدارة العامة لأهداف السلطة السياسية وتلبية حاجات المواطنين، كما تعكس درجة نمو وتطور علاقتها بذاتها، وعلاقتها بالسلطة السياسية وعلاقتها بالمجتمع أو بالمواطنين وذلك بحكم خضوعها بالأساس، لإرادة السلطة السياسية، وبحكم أنها تشكل حلقة الوصل أو التوسط بينها (السلطة) وبين المجتمع“([1]).

ويمثل النظام الإداري مجموع المؤسسات والإدارات التي تقع على عاتقها مهمة تنفيذ سياسات ومهام الدولة، بالإضافة إلى دورها الفعال والحاسم في رسم السياسات العامة من خلال تزويد اصحاب القرار بالمعلومات والمعطيات الضرورية لرسم السياسات العامة.

إلا انه من الملاحظ أن هناك مشكلة حول تحديد مفهوم موحد للإدارة وللتنظيم الإداري، مما يجعل  العديد من الباحثين والعاملين في الشأن العام وبشكل أوسع عند المواطنين يقعون في فخ تحديد مفاهيم التنظيم الإداري اللاحصري واللامركزي.

وانطلاقاً من ذلك سنتناول في ثلاث فقرات تحديد مفاهيم وآلية عمل كل من الإدارة العامة ووظائف العملية الإدارية، على أن نركز على مفهوم اللاحصرية في التنظيم الإداري المركزي واللامركزي بنمطيه المحلي والإقليمي والنمط الثالث الذي يجمع اللاحصرية واللامركزية أو ما يسمى «بالإدارة المشتركة» (CO-Administration).

البند الأول: ماهية الإدارة العامة

الإدارة العامة بوصفها مجموعة من الأنشطة والوظائف، ”تقع على قاب قوسين من السلطة السياسية، حيث يناط بها مباشرة أمر تحقيق مهام الدولة وتلبية حاجات المواطنين في شتى المجالات والميادين السياسية (السيادية) والإقتصادية والإنشائية والإجتماعية والتربوية…“([2]). وذلك من خلال الجهاز الإداري ببناه المركزية واللامركزية والإدارة المشتركة. والإدارة العامة بذلك تحتل ركناً أساسياً من أركان الدولة بفعل التطور الذي طرأ على مهامها، إلا أن هذا الأمر لم يحدث طفرةً واحدة بل جاء نتيجة مراحل عديدة مرت بها هذه الإدارة.

علماً أن الإدارة العامة لم يكن نشاطها يتعدى وظائف الدولة الحارسة، كوظيفة الدفاع، والأمن، وتحقيق العدل بين الأفراد. إلا أن هذه الوظيفة للإدارة العامة قد تغيرت مع توسع نشاط الدولة(2)، وبالتالي تتولى الإدارة العامة مسؤولية تنفيذ مهام الدولة التي ترسمها السلطة السياسية وتكلفها أمر تنفيذها وفق وظائف العملية الإدارية (التخطيط والتنظيم والتنسيق والقيادة والاتصال والرقابة…) التي تتواجد في كل بنية إدارية أفقياً وعمودياً، وتتحقق هذه المهام مركزياً (حصرياً ولاحصرياً) ولامركزياً (إقليمياً ومرفقيا). ولكي نعطي صورة واضحة عن مفهوم الإدارة العامة يقتضي بحث تعريف الإدارة العامة ووظائف العملية الإدارية.

البند الثاني: البنى الإدارية والسياسات العامة

من أجل تحقيق مهام الدولة([3]) تعتمد الإدارة العامة نمطين ينتظمان ويتحصلان في البنيتين المركزية واللامركزية. وهاتان البنيتان تتعلقان ”بكيفية تحقيق الإدارة العامة لأهداف السلطة السياسية وتلبية حاجات المواطنين، كما يعكسان درجة نمو وتطور علاقتها بذاتها، وعلاقتها بالسلطة السياسية وعلاقتها بالمجتمع أو بالمواطنين“([4]). وتتجسد وتتحقق المهام التي تطرحها السلطة السياسية في لبنان مركزياً 21 وزارة، ولامركزياً 1027 بلدية و56 اتحاداً بلدياً (آذار2016) و74 مؤسسة عامة عاملة.

أولاً- المركزية الإدارية:

من أجل تحقيق مهام الدولة وتنفيذ سياساتها تعتمد الإدارة العامة نمطين من التنظيم الإداري المركزي هما: المركزية المطلقة أو الحصرية «Concentration» والمركزية النسبية أو اللاحصرية «Déconcentration» أو المخففة([5]). ”وهذان النمطان يتعلقان بكيفية تحقيق الإدارة العامة لأهداف السلطة السياسية وتلبية حاجات المواطنين، كما يعكسان درجة نمو وتطور علاقتها بذاتها، وعلاقتها بالسلطة السياسية وعلاقتها بالمجتمع أو بالمواطنين“([6]).

فالحصرية تعني تركيز جميع الصلاحيات في أيدي السلطة المركزية في العاصمة (الممثلة برئيس الدولة والوزراء والموظفين الحكوميين الكبار أي القادة الإداريون في المستويات العليا) وممارسة جميع مهام الدولة دون ان يكون لممثليها في المناطق والأقاليم والنواحي أية سلطة في اتخاذ القرارات وتصريف الأمور بالاستقلال عن إدارة السلطة المركزية. وبالطبع، لم يعد هذا النمط سائداً، ولا يوجد أية دولة في العصر الحديث تأخذ به، بل النمط الغالب والسائد اليوم هو نمط اللاحصرية([7]).

ويعتبرها البعض: ”كف يد السلطات المحلية لمصلحة الإدارة المركزية“([8]).

أما بالنسبة اللاحصرية الإدارية فقد اعتبرت شرعة اللاحصرية الإدارية في فرنسا عام 1992 اللاحصرية أنها ”القاعدة العامة لتوزيع الاختصاصات والوسائل والإمكانيات بين مختلف مستويات الإدارات المدنية في الدولة “([9])

من هنا نستنتج أن اللاحصرية تتفرع إلى فرعين أساسيين: الفرع الأول بنيوي يتمثل في اللاحصرية الإقليمية أو الجغرافية والثاني نقل صلاحية أو تفويضها، فنعني بالأولى أعطاء سلطات وصلاحيات لممثلي السلطة المركزية في الأقاليم والمناطق والأطراف، ونعني بالثانية إعطاء صلاحيات من مستويات عليا إلى مستويات أدنى داخل الجهاز الإداري وضمن نفس المركز وهو في هذه الحال يكون نوعاً من التفويض الذي يعتمد من قبل البنيتين الإدارتين المركزية واللامركزية على حد سواء.

ثانياً- اللامركزية الإدارية والإدارة المشتركة

اللامركزية الإدارية هي طريقة تنظيم إدارية تتبعها الدولة لتضع سلطات إتخاذ القرار في أيدي أجهزة مستقلة نسبياً عن السلطة المركزية. لكنها تخضع لرقابة السلطة المركزية. ويميز البعض بين نوعين من اللامركزية الإدارية، فالأول يسمى اللامركزية الإقليمية (Décentralisation Territorial) والثاني يسمى باللامركزية المرفقية أو المتخصصة أو الخدماتية (Décentralisation par Services) ([10]).

وكذلك هنالك نمط إداري يجمع بين اللامركزية الإدارية واللاحصرية الإدارية أو ما يسمى «بالإدارة المشتركة»  «CO-Administration»، وهذا النمط مطبق حالياً في العديد من الاجهزة الإدارية وبشكل خاص في بلدية بيروت، ومن المرتقب أن يطبق على صعيد الاقضية من خلال مجلس القضاء الذي نصت على إنشائه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.

وسنتحدث في هذا الفقرة عن مفهوم هذه الانماط من خلال تناول مفهوم اللامركزية الإقليمية والمرفقية والإدارة المشتركة.

أ- اللامركزية الإدارية الإقليمية:

تقضي اللامركزية الإقليمية بإنشاء وحدات محلية تُعطى الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والفني وتخضع لرقابة وأشراف السلطة المركزية، وتُمنح أختصاصات وصلاحيات محلية عامة.

إلى ذلك فاللامركزية تفرض توفر شروط ثلاثة: الأول، أن تعطى صلاحيات مميزة أو نوعية إلى الجماعات المحلية، الثاني، أن تمارس الهيئات المحلية متطلبات المصالح المحلية التي حصلت عليها على عاتقها وان تستقل في ممارسة هذه الأعمال بشكل مشتق عن السلطة المركزية… الثالث، أن تكون إدارة الهيئات المحلية لمصالح منطقتها بشكل مستقل…([11])

ونشير في هذا السياق إلى أن الإدارات اللامركزية، في فرنسا، كالمحافظات والبلديات تتمتع بإختصاص عام وشامل وبصلاحيات واسعة في إدارة شؤونها المحلية، فصلاحياتها تشمل المجالات التالية: الإقتصادية، الإجتماعية، الثقافية، الرياضّة والتسلية، السياسية والإدارية([12]).

ومن خلال دراستنا لمفهوم اللامركزية الإدارية الإقليمية تبين لنا أنها لا تمارس أي مظهر من مظاهر البنية اللاحصرية الإدارية، ولكن تعتمد البلديات تفويض الصلاحيات.

ب- اللامركزية الإدارية المرفقية:

تقوم اللامركزية المرفقية أو «الإدارة الرديفة» أو «إدارة المهمة» على إنشاء هيئات عامة أو مؤسسات عامة، وتعطى الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والفني، وتكلف بإدارة مرفق عام أو عدة مرافق عامة، متخصصة في نشاط محدد، وتمارس مهامها تحت وصاية وإشراف السلطة المركزية.

أمام هذا الأختلاف في الصفات التي تطلق على المؤسسات العامة، نحن نعتقد بأن المؤسسات العامة هي أقرب من النظام الإدارة المشتركة منه إلى النظام اللامركزي، وبالتالي فهي «إدارة رديفة» أو/ و «إدارة موازية»([13]) تمارس مهامها بأساليب الإدارتين اللامركزية واللاحصرية، ففي الأولى من خلال تمتع المؤسسات العامة بالشخصية المعنوية والاستقلالين الإداري والمالي، وفي الثانية من خلال إنشاء فروع لهذه المؤسسات في المناطق (كالجامعة اللبنانية والضمان الإجتماعي ومصرف لبنان… في لبنان).

ج- الإدارة المشتركة «CO-Administration»:

ترتكزهذه البنية على مفهوم الإدارة المشتركة أو ما يعرف باللغة الفرنسية الـ CO- Administration التي تعني تشارك وتساكن البنية الإدارية المركزية اللاحصرية مع البنية الإدارية اللامركزية الاقليمية أو المحلية، وهي تقوم على تطعيم عناصر من اللامركزية أي الانتخاب والشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري بعناصر من اللاحصرية أي السلطة التسلسلية والتعيين فقط من دون عناصر الانتخاب والشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري([14]) وتعاونها([15]). وبالتالي تتمتع الإدارة المشتركة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، وبالتالي تقوم على نقل وتحويل جزء من الصلاحيات وجزء من القرار في العاصمة إلى ممثلي السلطة المركزية التابعين لها في الاقاليم والمناطق، كما تقوم على مبدأ انتخاب مجلس محلي تأميناً للمشاركة المحلية برئاسة ممثل السلطة المركزية.

وقد تم تطبيق هذا التوجيه في بداية التسعينات، في فرنسا، حيث يلاحظ نشوء منهج جديد لدى الحكومة يتخطى نصي عامي 1982 و1983 ويعتمد بدوره على شراكة مطورة في تنفيذ السياسات العامة أتى بإقرار في النصوص الصادرة اعتباراً من عام 1992. إن قانون التوجيه المتعلق بالإدارة المحلية للجمهورية يثبت على أرض الواقع تلاقي اللامركزية واللاحصرية نحو مفهوم «الإدارة المشتركة» «CO-Administration»: بحيث “تقوم اللاجهزة اللامركزية ومرافق الدولة اللاحصرية بالإدارة المحلية الوطنية” (المادة الأولى). وفي السياق نفسه، ينص القانون الصادر في الرابع من شباط عام 1995، حول التنظيم والتنمية المحلية في مادته الأولى، على أنه في حال حددت الدولة سياسة التطوير والإنماء المحلي على المستوى الوطني فانها هي التي تتولى هذه السياسة مع مشاركة المجموعات المحليّة والمحافظة على إدارتها الحرة ومبادئها اللامركزية.

وبذلك فقد حل «القيام بمهمة مع» محل «القيام بدلاً عن»، مقراً بذلك بشكل قانوني «الإدارة المشتركة»([16]).

أنيط بالجهاز الإداري مهمة تحقيق مهام الدولة وتنفيذ سياساتها من خلال ثلاثة أنماط هي: المركزية واللامركزية الإدارية والإدارة المشتركة. ولكلا للنمطين الأولين مقومات ومميزات تختلفان عن الآخر، حيث يعتبر كل من الارتباط التسلسلي والرقابة المباشرة والتعيين ميزات المركزية الإدارية. أما الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والفني والانتخاب المباشر من قبل الشعب، فميزات نظام اللامركزية الإدارية، والإدارة المشتركة هي مزيج من هذه العناصر. وكل تلك المقومات والعوامل والضرورات تلعب دوراً أساسياً في رسم طبيعة النظام الإداري والطريقة المعتمدة في الجهاز الإداري لتنفيذ مهام الدولة.

ويقتضي القول ختاماً بأن اللامركزية الإدارية (كونها إدارة محلية أو متخصصة) مهما علا شأنها تشكل عنصراً من عناصر النظام الإداري للدولة أو للسلطة السياسية وتعمل على تحقيق مهام الدولة.

 

 

القسم الثالث

توصيات – الأسس التي تبنى عليها السياسات العامة

 

 

البند الأول: توصيات عامة

أولاً- أن ترتكز السياسة على الأهداف أي أهداف الدولة والمواطنين، وتكون ترجمة حقيقية لهما.

ثانياً- أن يراعي مبدأ التنسيق والتكامل بين السياسات على كافة المستويات الإدارية للدولة.

ثالثاً- أن يراعي في رسم السياسة درجة عالية من استقرارها وثباتها وأيضاً درجة عالية من المرونة، بحيث تسمح بتعديل وتطوير السياسة في مواجهة التغييرات المرتبطة بالتخطيط والأهداف دون أن تتأثر في مضمونها وفلسفتها.

رابعاً- أن يراعي صانع السياسة ضرورة كتابتها ووضوحها وأن تكون مفهومة لكافة المعنيين، لأن تنفيذها من خلالهم سيحد من سوء فهمها وتفسيرها بخلاف المقصود منها.

خامساً- أن يراعي صانع السياسة المقدرة على تنفيذها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بمعنى ضرورة توفير المناخ المادي والإنساني لوضعها موضع التنفيذ.

سادساً- أن يراعي صانع السياسة عدالتها لكافة أفراد المجتمع، فلا يكفي أن تكون عادلة من وجهة نطر صانعها فقط، ولكن أولئك الذين يتأثرون بها يعتبرونها غير عادلة إذا لم تؤخذ كافة الاعتبارات قبل تنفيذ السياسة([17]).

 

البند الثاني: توصيات محددة

أولآً- على صعيد التخطيط والتخطيط الاستراتيجي:

  • مدى وضوح الخطط التي تقوم عليها السياسات العامة ووضع برامج تنفيذية قابلة للتنفيذ، والابتعاد عن التنظير ومحاكات الواقع وحاجاته وامكانيات المتوفرة لجهة الموارد المادية والبشرية.
  • أعادة دراسة واقع ودور الاجهزة التي تتولى التخطيط داخل كل وزارة وفي مجلس الانماء والاعمار.
  • دراسات مدى جدوى إنشاء وزارة للتخطيط بصلاحيات استشارية، وتقييم تجربة وزارة التصميم في فترة الستينيات والسبعينيات والاستفادة منها.

ثانياً- التنظيم وبناء الهياكل التنظيمية:

  • بناء خرائط تنظيمية وانشاء والغاء ودمج الوزارات والوحدات الإدارية بما يعكس الحاجات والمتطلبات الحقيقية مبنية على سياسات عامة تلبي هذه الحاجات.
  • تعديل المرسوم الاشتراعي 111/59 (تنظيم الإدارات العامة) لجهة منح صلاحيات انشاء والغاء الوحدات الإدارية على كافة فئاتها بمرسوم وحصر انشاء الوزارات بقانون.
  • تفعيل اللاحصرية وتعزيز صلاحيات المحافظين والقائمقامين والوحدات الاقليمية الوزارية.
  • تفعيل اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للبلديات واتحاد البلديات لدورهما الفعال في رسم وتنفيذ السياسات العامة والتخفيف عن كاهل الإدارة المركزية.
  • دراسات دور مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وإدارة الابحاث والتوجيه والإدارات ذات العلاقة، وضرورة انشاء وزارة الوظيفة العامة.
  • وضع آلية واضحة لتنسيق العمل بين مختلف الاجهزة الإدارية وتفعيل دور مجلس المديرين العامين المنصوص عليه في المادة رقم 10 من المرسوم الاشتراعي 111/59.
  • انشاء الشباك الموحد one stop shop في كافة الوزارات والمؤسسات والبلديات.
  • تطبيق قانون وسيط الجمهورية أو ما يعرف في الغرب (Ombudsman) الذي يعتبر من أهم الخطوات الاصلاحية، وهو يتولى تسهيل تعامل المواطنين مع الإدارات والمؤسسات العامة والمساعدة على حل الخلافات الناشئة بمعرض هذا التعامل، ويتولى أيضاً دور حماية المواطنين من سوء أداء الإدارة وتعسفها. وفي لبنان تم استحداث هذه المؤسسة بموجب القانون رقم 664 تاريخ 4/2/2005، ولكن لم تقر المراسيم التطبيقية لها لغاية اليوم!
  • تطبيق الإدارة الإلكترونية والحكومة الالكترونية “E-government” .

 

ثالثاً- السياسات الحديثة:

  • اعتماد معايير نظام الجودة الشاملة (Total Quality Management (TQM وتطبيقات مواصفات ISO) ) في الإدارات والمؤسسات العامة.
  • وضع اسس علمية في تحديد النشاطات ومدد التنفيذ المتلازمة من خلال مخططات جانت (Gantt) وبارت (PERT) البيانية.
  • دراسة واقعية لسياسات الخصخصة ومدى نجاحها في تطوير وتفعيل بعض القطاعات الإنتاجية، لاسيما الكهرباء والمياه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع

 

  1. أندرسون جيمس، صنع السياسات العامة، ترجمة الدكتور عامر الكبيسي، ط 3، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2007.
  2. بدوي عبد الرحمن ، مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الثالثة، 1977.
  3. بربر كامل، الإدارة العامة في لبنان التحديات والإصلاح، دار المنهل، بيروت، 2006.
  4. تقي الدين سليمان، القضاء في لبنان، دار الجديد، 1996.
  5. تقي الدين سليمان، الحجار حلمي، حرب بطرس وأخرون، المركز اللبناني للدراسات بالتعاون كانورد أندنور، القضاء في لبنان بناء سلطة وتطوير المؤسسات، عمل مشترك: المركز اللبناني للدراسات، 1999.
  6. زيادة طارق، التطور التاريخي للأنظمة القضائية، مجلة أبعـاد، العدد الخامس، حزيران 1996.
  7. سعد جورج، القانون زين أحمد ، النظام الداخلي لمجلس النواب، مجلس النواب، المديرية العامة للدراسات والأبحاث، 1995
  8. الشامي علي حسين، التقسيمات الإدارية والانتخابية، النموذج الأفضل للبنان، رشاد برس، بيروت – لبنان، 2005.
  9. الشامي علي حسين، الإدارة العامة والتحديث الإداري، رشاد برس، بيروت، 1995.
  10. شلق حسن، الإصلاح الإداري في لبنان – شؤون الموظفين – 1952 – 1982، اشراف د. اسكندر بشير، أطروحة دكتوراه في الحقوق، الجامعة اللبنانية – كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بيروت، 1989.
  11. طليس صالح، المنهجية في دراسة القانون، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2010.
  12. ليماز بيار رينيه، اللاحصرية في ظل اللامركزية في فرنسا من عام 1982 حتى 1992 (بالفرنسية)، ندوة اللاحصرية
  13. الإدارية، مجلس الخدمة المدنية – المعهد الوطني للإدارة والإنماء، 25 – 26 تشرين الأول 1996، ملحق رقم (10).
  14. منقارة سامي، الإدارة الفضلى في القطاعين الخاص والعام، مؤسسة بحسون، بيروت، 1996. الإداري العام والمنازعات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2006.
  15. مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب اللبناني، الأحزاب السياسية.
  16. مهنا محمد فؤاد، الإصلاح الإداري، مجلة العلوم الإدارية، الشعبة المصرية، العدد الأول، السنة 9 – نيسان (ابريل) 1967.
  17. جريدة النهار اللبنانية، 5/6/1996.

 

  1. BAGUENARD Jacques, La Décentralisation, Que Sais Je, Presses Universitaires de France, 1996.
  2. BRAIBANT Guy, Le Droit Administratif Français, Presses de la fondation national des sciences politiques & Dalloz, Paris, 1984.
  3. DEBBACH Charles, DAUDET Yves et Autres, Lexique de Politique, Dalloz, Paris, 1988.
  4. EASTON David, A Systems Analysis of Political Life, John Wiley and Sons Inc., New York, 1965.
  5. MULLER Pierre, Les politiques publiques, Que sais-je?, Presses Universitaires de France (PUF), Paris, N° 2534. 4e édition, 2000, Juin.
  6. VIGOUROUX Christian, Déontologie des fonctions public, Dalloz, 1995.

 

([1])- علي حسين الشامي، الإدارة العامة والتحديث الإداري، المرجع السابق الذكر، ص 124.

[2]) (- المرجع ذاته، ص 64-65.

(2)– حسن شلق، الإصلاح الإداري في لبنان – شؤون الموظفين – 1952 – 1982، اشراف د. اسكندر بشير، أطروحة دكتوراه في الحقوق، الجامعة اللبنانية – كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بيروت، 1989، ص 3 وما بعدها.

([3])- تقسم مهام الدولة إلى نوعين: أفقية وعمودية. فالمهام العمودية تقوم بدراسة نشاط معين (وزارة الزراعة والصحة…) في حين تدرس المهام الأفقية الروابط المشتركة بين مختلف النشاطات والحقول والمهام (وزارة المالية لا سيما خلال إعداد الموازنة العامة). وتقسم المهام داخل كل إدارة (وزارة أو مؤسسة عامة) عمودياً إلى مهام إستراتيجية على مستوى مديرية عامة، وتنقسم المهام الإستراتيجية إلى مهام أساسية على مستوى مديرية، وتنقسم المهام الأساسية إلى مهام رئيسية على مستوى مصلحة، وتنقسم المهام الرئيسية إلى مهام فرعية على مستوى دائرة وتنقسم بدورها المهام الفرعية إلى مهام جزئية على مستوى الأقسام.

وتقسم وظائف العملية الإدارية داخل كل إدارة (وزارة أو مؤسسة عامة) أفقياً من خلال المديرية الإدارية المشتركة في حال وجود أكثر من مديرية عامة أو من خلال وحدة الديوان في حال وجود مديرية عامة واحدة.

([4])- علي حسين الشامي، المرجع السابق، ص 124.

([5])- محمد فؤاد مهنا، الإصلاح الإداري، مجلة العلوم الإدارية، الشعبة المصرية، العدد الأول، السنة 9 – نيسان (ابريل) 1967، ص 148.

([6])- علي حسين الشامي، الإدارة العامة والتحديث الإداري، المرجع السابق الذكر، ص 124.

([7])- علي حسين الشامي، المرجع السابق الذكر، ص 125- 126، وأيضاً خالد قباني، المرجع السابق الذكر، ص 42-48. وأيضاً دوباش، المرجع السابق الذكر، ص 199-203.

([8])-Charles DEBBACH, Yves DAUDET et Autres, Lexique de Politique, Dalloz, Paris, 1988, P. 56.

([9])-des moyens  “La déconcentration est la règle générale de répartition des attributions entre les différents échelons des administrations civiles de l’Etat”  et

Direction des Journaux Officiels, Article (1), Décret n° 92-604, 1er juillet 1992 Modifié par Décret 97-463 1997-05-09 art 2 jorf, 10 mai 1997, Décret portant charte de la déconcentration,

([10])-Charles DEBBACH, Yves DAUDET et Autres, op. cit., P. 128.

([11])-Jacques BAGUENARD, La Décentralisation, Que Sais Je, Presses Universitaires de France, 1996, P. 18.

([12])-Guy BRAIBANT, Le Droit Administratif Français, Presses de la fondation national des sciences politiques & Dalloz, Paris, 1984, P. 77.

([13])- يطلق على «الإدارة الرديفة» أيضاً تسمية «إدارة المهمة» وهي تنشأ بفعل تطور مهام الدولة وتوسع نشاطها ونمو حاجات المواطنين، وعجز البنى الإدارية بفعل خضوعها لقانون الشيخوخة وعاداتها التقليدية المتحجرة والروتينية… والإدارة الرديفة تستطيع أن تعمل على حل المشاكل الطارئة وتحقيق ملاءمة التكييف أفضل لمهام الدولة. راجع علي حسين الشامي، الإدارة العامة والتحديث الإداري، المرجع السابق الذكر، ص 225 – 226.

([14])- علي حسين الشامي، التنظيم الإداري واقتراحات ومشاريع قوانين، المرجع السابق الذكر، ص 114.

([15])- يظهر هذا التعاون (la Coopération) عندما يكون للعديد من أشخاص القانون العام الذين يمكن أن تكون لهم هيكلية عضوية فيمثلون لدى الغير بشخصٍ طبيعي واحد، وهذا ما نطلق عليه قانوناً، تسمية «الازدواجية الوظيفية»  (Dédoublement Fonctionnel) يوسف سعد الله الخوري، القانون الإداري العام، المرجع السابق الذكر، ص 29.

([16])- بيار رينيه ليماز، اللاحصرية في ظل اللامركزية في فرنسا من عام 1982 حتى 1992 (بالفرنسية)، ندوة اللاحصرية الإدارية، مجلس الخدمة المدنية – المعهد الوطني للإدارة والإنماء، 25 – 26 تشرين الأول 1996، ملحق رقم (10)، ص 415-416.

([17])-  سامي منقارة، الإدارة الفضلى في القطاعين الخاص والعام، مؤسسة بحسون، بيروت، 1996، ص 165.

تابع القسم الأول

* رئيس مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية | كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الجامعة اللبنانية

** نشر في مجلة الحياة النيابية | تصدر عن مجلس النواب | العدد 104 | أيلول / سبتمبر 2017

ElQarar http://www.elqarar.com

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة

المزيد للمؤلف

ربما يعجبك أيضاً

+ لا توجد تعليقات

أضف لك