إعداد | الباحث / وليد بسيم عبود العنكز
إشراف | أ. د. / عبده جميل غصوب
يشكل الضرر الأساس الذي يبدأ معه التفكير في مساءلة من يتسبب فيه سواء كان ذلك وفقاً لقواعد المسؤولية عن فعل الغير او الاشياء أو المسؤولية الشخصية، وقد تعددت التعاريف التي تناولته على المستوى الفقهي والقانوني، ولكن مجملها اتفق على مبدأ واحد هو ثبوت آثار الضرر ونتائجه.
أما الضرر المتغير فالأمر يختلف عما سبق، باعتبار ان هذا النوع من الضرر لا يحتفظ بذاتيته وقيمته، فهو يبقى عرضة للزيادة أو النقصان بعد وقوعه، ونتيجة لذلك تتمثل فكرة الضرر المتغير بإحدى حالتين:
الحالة الأولى تتجلى من خلال التغير الطارئ على الضرر بحد ذاته، مما يطال العناصر المكونة له، فيختلف قدره سواء بالزيادة أو النقصان عما كان عليه وقت وقوعه، وهذا هو التغير الذاتي للضرر ويوصف بأنه تغير في حجم الضرر.
اما في الحالة الثانية فيبقى الضرر ثابتا من حيث عناصره المكونة له، كما كان حين وقوعه دون أن يتفاقم أو يتناقص، لكن التغير يطرأ على قيمته معبرا عنها بالنقود، فتختلف قيمته النقدية انخفاضاً أو ارتفاعاً عما كانت عليه وقت وقوعه، بسبب تغير القوة الشرائية للنقود نتيجة لظروف اقتصادية عامة.
ويعد الضرر الركن الاساس والمنفرد بأهميته لقيام المسؤولية المدنية بشقيها سواء كان ذلك من ناحية قيام (المسؤولية التقصيرية ام المسؤولية العقدية)، حيث ان ركن الضرر هو أحد اهم اركان قيام المسؤولية المدنية حيث ان اركان المسؤولية المدنية لا تقوم وتنتج عنها اثارها القانونية الا بتوافر ركن الضرر الناجم عن خطأ المسؤول وتوافر العلاقة السببية بين ركني الخطأ باعتباره المصدر المنشئ للمسؤولية المدنية والضرر الذي يعتبر بدوره المصدر الاساس لقيام تلك المسؤولية.
وتثار الصعوبة فيما اذا قد طرأ التغيير على اصل الضرر وتفاقمه عما كان عليه وقت وقوع الفعل الضار او العمل غير المشروع على المتضرر، والمتمثل بالمساس بالكيان الجسدي او المادي لهذا الاخير وما قد يثار من صعوبات في تحديد قيمة التعويض المادي باعتبار أن الضرر قد يصيب الانسان ويؤثر في ذمته المالية، والمعنوي للمضرور حيث قد يؤثر في النفس وما يكمن فيها من إحساس، وما يتسبب به هذا التغير الحاصل في اصل الضرر من صعوبات جسيمة في كيفية جبر ضرر المضرور من خلال كيفية تحديد التعويض المادي لما لحق المضرور من خسائر مالية، او تشوه جسدي، او مساس بكيانه المعنوي والنفسي، وليس هذا فقط فأنه قد يثار موضوع اخر وهو التغير في سعر النقد والقيمة الشرائية للنقود، لذا انه كان ولا بد من معرفة الطرق والاليات الخاصة للتعويض عنه، وكذلك التكييف القانوني لمثل هذه الوقائع القانونية.
المصدر | مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد السادس | المجلد الثاني | السنة الأولى | حزيران (يونيو) 2024 | ذو الحجة 1445
+ لا توجد تعليقات
أضف لك