الصلاحيات ذات الطابع التشريعي للرئيس العراقي بعد عام 2005

1 مدة القراءة

إعداد: الباحث حسن خضير عباس
إشراف: أ. د. علي الشكري

تميز النظام السياسي للجمهورية الخامسة في العراق عن بقية الأنظمة في الجمهوريات الأربعة الأولى بامتلاكه دستوراً دائماً عمل على تنظيم الحياة السياسية في العراق، واهتم بالتحولات الديمقراطية التي من المفترض أنها تواكب تلك التحولات في دول العالم المتحضر.
وتكمن أهمية العلاقة بين رئيس الدولة ومجلس النواب بالعمل المشترك في تشريع القوانين والمصادقة عليها وحق ارجاعها إلى السلطة التشريعية، وتقتصر على طبيعة الصلاحيات المخولة للرئيس والمنصوص عليها في الدستور، إذن فالنظام البرلماني يتميز بثنائية السلطة التنفيذية من جهة (رئيس الدولة والحكومة). ومن جهة أخرى بإقرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. بصيغة أخرى، بإقرار فصل مرن للسلطات.
مع الإشارة إلى أن الرئيس العراقي لا يتمتع بصلاحية واسعة في اقتراح القوانين ولكنه هناك وسيلة غير مباشرة ليمارس هذه الصلاحية عبر نواب كتلة الكرد في مجلس النواب العراقي، حيث لا يمكن أن يصل إلى سدة الرئاسة من دون دعم كتلة النواب الاكراد له وبذلك يكون لديه صلاحية فاعلة في اقتراح القوانين.
كما يملك رئيس الجمهورية في العراق حق المصادقة على القوانين، بعد مضي عشرة أيام من تاريخ تسلمها، أذا سكت الرئيس عن المصادقة عليها أي ان القانون يصبح مصادقا عليه بحكم الدستور حتى ان لم يتخذ الرئيس موقفا صريحا حياله.
المقدمة
يمكن القول فيما يتعلق بالنظام الدستوري في جمهورية العراق بعدم وحدة الفلسفة التي حملتها الدساتير التي تعاقبت في هذا البلد، إضافة لعدم ثبات النهج السياسي الذي رسمته، حيث بدأ الامر مع النظام الملكي الذي كان شائعا في المنطقة العربية بين 1921-1958، إلى النظام الجمهوري بين 1958 حيث صدر أول دستور عراقي مؤقت وعلى عجالة، واعلن في ديباجته عن أنهاء العمل بالدستور العراقي في العهد الملكي، حتى العام 1969، حيث صدر دستور أيلول لعام 1998 المؤقت، إلى نظام الحزب الواحد بين 1969 و2003، إلى النظام البرلماني الاتحادي القائم منذ عام 2005 حتى الآن، ويعود السبب في ذلك إلى الأزمات السياسية المتعاقبة وصولا إلى التحول الكبير الذي حصل بعد عام 2003 مع سقوط النظام البائد.
ولدى التدقيق في طبيعة العلاقة التي تحكم رئيس الدولة بالمجلس النيابي بعد عام 2003 واحلال النظام الديمقراطي فبنيت العلاقة بين السلطات الثلاثة على اساس التعاون والتوازن.
وعلى المستوى الرئاسي تجلى اسهام رئيس الدولة في العملية التشريعية يتخذ طريقين الأول يتمثل باقتراح مشروعات القوانين والثاني عن طريق الاعتراض على مشروعات القوانين. حيث أن النظم الدستورية تختلف في مسألة السلطة المختصة باقتراح القوانين فمنها ما يجعل هذه السلطة للبرلمان وحده، ومنها ما يعهد بها إلى السلطة التنفيذية وحدها وهذان الاتجاهان قد انحسرا في اضيق نطاق، وقد تكون هذه السلطة شركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، واخيرا قد تعطى سلطة اقتراح القوانين للشعب نفسه وهذان الاتجاهان هما الغالبان في الدساتير المعاصرة.
أهمية الموضوع
اما بالنسبة لأهمية موضوع البحث فتبرز من خلال سعينا لرصد طبيعة العلاقة بين رئيس الدولة ومجلس النواب من خلال النصوص الدستورية وتعديلاتها التي تمحورت حول مهام وصلاحيات رئيس الدولة في مجال التشريع، خصوصا بعد صدور دستور جديد في العراق سنة 2005.
إشكالية البحث
إن طبيعة العلاقة بين رئيس الدولة والبرلمان لا تحكمها النصوص الدستورية لكن هذه العلاقة تتأثر بالتوافقات السياسية والمؤثرات الحزبية وطبيعة شخصية الرئيس وبالتالي لا يعكس النص الدستوري طبيعة العلاقة بين السلطتين واقعاً.
«ما هي حدود صلاحيات الرئيس التشريعية في العراق بعد عام 2005؟»
المنهج المعتمد
اعتمدنا في البحث على المنهج الوصفي التحليلي في معرض تطرقنا للصلاحيات التشريعية للرئيس العراقي، من خلال تحليل النصوص الدستورية المحددة لطبيعة تلك الصلاحيات.
وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة، ومبحث اول بعنوان صلاحية رئيس الدولة في إقرار القوانين، ومبحث ثاني بعنوان صلاحية إعادة التشريع إلى المجلس النيابي، وخاتمة تتضمن أبرز النتائج والتوصيات.

المصدر : مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد السابع | المجلد الثاني | السنة الأولى | تموز (يوليو) 2024 | محرم 1445

ElQarar http://www.elqarar.com

مجلة القرار® للبحوث العلمية المحكّمة
ElQarar® Journal for Refereed Scientific Research

المزيد للمؤلف

ربما يعجبك أيضاً

+ لا توجد تعليقات

أضف لك